الشيخ يوسف الخراساني الحائري

362

مدارك العروة

عليه السّلام : ألقى الذمي فيصافحني ؟ قال عليه السّلام : امسحها بالتراب وبالحائط . قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها . المحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي . ويستحب الرش بالماء أيضا في مواضع : « منها » - ملاقاة الكلب بلا رطوبة ، كما في حديث الأربعمائة : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء . « ومنها » - ملاقاة الثوب للخنزير في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله ؟ قال عليه السّلام : نعم ينضحه بالماء ثم يصلى . « ومنها » - ملاقاة ثوب الكافر في صحيح الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال عليه السّلام : رش بالماء . « ومنها » - عرق الجنب ففي خبر أبى بصير عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل . « ومنها » - مورد شك في ملاقاة البول أو الدم أو المني أو الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، مثل رواية ابن الحجاج عن الكاظم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه ولم يستيقن فهل يجزيه ان يصب ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال عليه السّلام : يغسل ما استبان أنه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه . ومثل مصحح ابن سنان عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال عليه السّلام : ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ، وان كان لم